شرح
عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم فلم يعطي ماله ؟ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وروى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ، قال : تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال :
ما أحبّ أن تفعل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 10 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وروى الصدوق ( ره ) في العلل ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أيجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم وترقّق له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 11 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وروى الشيخ الحرّ محمد بن الحسن ، عن السيّد الرضي - في المجازات النبويّة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله انّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها فإنّه أحرى أن يؤدم ( 4 )( 4 ) أي : يتحقّق المودّة بينكما .بينكما ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 36 حديث 13 من أبواب مقدّمات النكاح ..
( ثانيها ) ما يدلّ على جواز النظر إلى خلفها ووجهها مثل ( 6 )( 6 ) بحكم الصحيح ، فانّ صفوان وابن مسكان من أصحاب الإجماع ، مضافا إلى انّ ابن السري له كتاب نقله عنه ، الحسن بن محبوب ، وهو أيضا من أصحاب الإجماع فتأمل .ما رواه الكليني ( ره ) ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ،