تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
في الجواهر عن النهاية موافقة إطلاقا لما نسبه إليه قال : - على ما في الجواهر - : ( وينظر إلى محاسنها ووجهها ) ولكن سمعت انّ العبارة : ( وينظر إلى محاسنها يديها ووجهها ) فيكون قوله : ( يديها إلخ ) عطف بيان لا عطف نسق . ولذا لم ينسب هذا القول إلى أحد من علمائنا في التذكرة فقال : يختصّ النظر لمن يريد أن يتزوّجها بالوجه والكفّين وهو المشهور بين العامّة ( إلى أن قال ) : وما عدا الوجه والكفّين لا يجوز النظر إليه ، لأنّه عورة وهي بعد أجنبيّة ، ثم قال : وقد جوّز في بعض رواياتنا النظر إلى شعرها . بل صاحب الحدائق - مع أنه من الَّذين استظهر الجواز إلى ما عدا الوجه والكفّين - لم ينسب هذا القول إلى أحد . ومن هنا يمكن أن يقال : انّ ما دلّ على الجواز - على ما يأتي - معرض عنه عند الأصحاب وانتظر لتمام الكلام عند نقل الأخبار إنشاء اللَّه تعالى . وأمّا الأخبار فهي على أقسام خمسة ( أحدها ) ما يدلّ على جواز النظر إليها في الجملة من دون ذكر شيء وهي أكثر الأخبار . مثل ( 1 )( 1 ) وهو أصحّها سندا .ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم انّما يشتريها بأغلى الثمن ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. وعن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، انه سئل
مدارك العروة — صفحة 85 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي