ويكره في السفينة .
ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان .
وعقيب الاحتلام .
شرح
عليه السلام : يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ، فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 149 قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
( 15 ) في السفينة ، لمرسلة الصدوق والشيخ في الفقيه والتهذيب لا تجامع في السفينة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 69 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ..
( 16 ) مستقبل القبلة ومستدبرها
على ظهر الطريق ،
( 18 ) عاريا .
ويدلّ عليها على سبيل التوزيع حديث مناهي النبي - المرويّ في الفقيه والمجالس مسندا عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 69 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وروى الشيخ ( رهما ) بإسنادهما ، عن محمد بن العيص انّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 69 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
( 19 ) عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء لما رواه في المحاسن والفقيه والعلل مرسلا والتهذيب والعلل مسندا عن حماد بن عمرو ، عن الصادق ، عن آبائه