[ 1 ] وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلَّا في الليلة الأولى من شهر رمضان ، فإنّه يستحبّ فيها وفي النصف من كلّ شهر .
وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال .
وبين الأذان والإقامة .
وفي ليلة الأضحى .
شرح
[ 1 ] ( 9 ) ما بين الطلوعين لصحيح الحلبي - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّي لأكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح .، وقد سمعت من مصحّحة سالم المتقدّمة في أوائل هذه المسألة ما يدلّ صريحا عليه فلاحظ .
( 10 ) أوّل ليلة كلّ شهر الَّا شهر رمضان في نصف كلّ شهر ويدلّ عليهما الخبر المتقدّم في الثامن .
( 12 ) في السفر الذي لا يكون فيه ماء الغسل ، لموثق إسحاق بن عمّار ، قال :
سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحبّ أن يفعل الَّا أن يخاف على نفسه - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 50 قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
( 13 ) بين الأذان والإقامة لقوله صلى اللَّه عليه وآله في خبر أبي سعيد : يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ، فان قضى بينكما ولد يكون حريصا على اهراق الدماء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 149 قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
( 14 ) في ليلة الأضحى ، ففي وصيّة النبي صلى اللَّه عليه وآله لعلي