تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
امرأتك بعد ( قبل خ ل ) الظهر فإنّه ان قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الإنسان الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 149 قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. بناء على كون المراد من بعد ( قبل خ ل ) الظهر حين الزوال لكنّه كما ترى . وعن السيّد السند صاحب المدارك في شرح النافع : وأمّا كراهة الجماع عند الزوال فأطلقه المصنف ( يعني المحقّق ) وجماعة ، واستثنى بعضهم يوم الخميس ولم أقف على مستندها ، نعم ورد كراهة التزويج في الساعة الحارة عند نصف النهار ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 38 من أبواب مقدّمات النكاح .( انتهى ) . أقول : الظاهر انّه أراد بالرواية ما رواه ضريس بن عبد الملك - في الكافي - قال : بلغ أبا جعفر عليه السلام انّ رجلا تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار فقال أبو جعفر عليه السلام : ما أراهما يتّفقان ، فافترقا ( 3 )( 3 ) تقدم قبيل ذلك ذكر موضعها .. ولا يخفى ظهورها في العقد لا الجماع . وقد يتوهّم دلالة ما ورد في وصيّة النبي صلى اللَّه عليه وآله لعليّ من الترغيب في الجماع عند زوال الشمس يوم الخميس على كراهته في غيره وفيها : وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد فانّ الشيطان لا يقربه حتّى يشبّ ، ويكون فهما ، ويرزقه اللَّه السلامة في الدين والدنيا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 151 قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. أقول : فيه ما لا يخفى ، نعم يمكن أن يقال : انّ تعبير المشهور ب ( عند الزوال ) مستفاد من الوصيّة ، لعدم تحقّق العنديّة حقيقة فهو امّا قبله أو بعده ،