وأن ينظر إلى فرج المرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع الَّا بذكر اللَّه .
وأن يكون معه خاتم فيه ذكر اللَّه أو شيء من القرآن .
شرح
لكن فيه أنّ التعبير بالغلام والجارية ممّا يؤيّد فرض التميز ، واللَّه العالم .
( 27 ) النظر إلى فرجها حال الجماع
( 28 ) الكلام حاله ، ففي خبر أبي البختري - المرويّ في قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام وابن عبّاس أنّهما قالا : النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 59 حديث 8 من أبواب مقدّمات النكاح ..
يحتمل إرادة عمى المجامع أو عمى الولد لو كان كما انّه يحتملهما لفظ الخرس في الخبر الآتي .
وفي وصيّة النبي صلى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السلام - المرويّة في الفقيه ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ، عنه صلى اللَّه عليه وآله : يا علي وكره الكلام عند الجماع ، لأنّه يورث الخرس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 59 قطعة من حديث 7 من أبواب مقدّمات النكاح .- وغيره من الأخبار ، وأمّا استثناء ذكر اللَّه جلّ ثنائه ، فللانصراف عنه فإنّه لا يسمّى كلاما عرفا ولو كان كذلك لغة واصطلاحا أو لعموم انّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال الوارد في استثنائه حال التخلَّي الَّذي هو نظير المقام .
( 29 - 30 ) الجماع ومعه شيء فيه اسم اللَّه أو شيء من القرآن ، روى في الوسائل من كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر اللَّه أو شيء من القرآن أيصلح ذلك ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 74 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..