تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
فأتزوّج منهنّ ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 14 ص 333 .. وموثق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسئل عنها ، فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. والظاهر أنّ المراد ترتّب التحصّن على تزويجها قهرا ، ويحتمل كون المراد كونه مكلَّفا بحفظها عنه بعد التزويج كما قد يؤيّده خبر عليّ بن رئاب - المروي في قرب الإسناد - قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه ( 3 )( 3 ) بناء على أن يكون المراد لزوم إحصانها عن الزنا ، لئلا يصير الولد موردا للشبهة بأن جعل ( بابه ) كناية عن فرج زوجته كما هو الظاهر ، لا أن يكون المراد ترك المجامعة بكون ( بابه ) كناية عن فرج نفسه ، واللَّه العالم .مخافة الولد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 14 ص 334 .. وخبر زرارة ، قال : سئله عمّار - وأنا حاضر - عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة - قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر ( 5 )( 5 ) لعلَّه كناية عن التزويج الدائم .فليحصن بابه ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .هذا . وقد ورد في تفسير نفس الآية الشريفة ما ظاهره إرادة الكراهة . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجل : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ