[ 1 ] ( ومنها ) المتولَّدة من الزناء .
شرح
أيضا - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة ؟ قال :
ما أحبّ أن أتزوّج أخت أخي من الرضاعة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ج 14 ص 279 ..
وخبره الآخر - المروي فيه أيضا - قال : سئلته عن الرجل يتزوّج أخت أخيه قال : ما أحبّ له ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ج 14 ص 279 ..
وعليه فلا حاجة إلى حمله على الكراهة - كما في الوسائل - معلَّلا بقوله :
( دفعا لتوّهم العوام إباحة الأخت ) ولا وجه أيضا للحكم بعدم الجواز - كما هو ظاهر المقنع - بعد تصريح ما سمعت من خبر يونس بالجواز وبعد عدم ظهور خبر إسحاق في حدّ ذاته في المنع .
[ 1 ] ( خامسها ) تزويج المولودة من الزنا ، وقد ورد فيه أيضا روايتان ، ( إحداهما ) دالَّة على الجواز ، مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان - المروي في الكافي - ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ج 14 ص 279 ..
وصحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه ؟ قال : ان لم يخف العيب على ولده ( نفسه خ ) فلا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطئها ؟ قال : لا ، وأن تنزّه فهو أحبّ إليّ ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .- وغيرها