[ 1 ] ( ومنها ) الزانية .
شرح
من الأخبار .
( والثانية ) دالَّة على المنع ، مثل صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئلته عن الخبيثة أتزوّجها ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وموثقة زرارة عنه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وغيرهما ممّا ورد النهي فيه عن تزويجه ، المحمول على الكراهة ، جمعا بينه وبين ما صرّح فيه بالجواز ، مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم .
[ 1 ] ( سادسها ) تزويج الزانية ، وقد وقع الخلاف في جوازه وعدمه ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام .
ففي الخلاف ، والاستبصار ، والسرائر ، والشرائع ، واللمعة ، والروضة ، والمسالك الجواز ناسبا ذلك في الأخير إلى الشهرة ، وفي المقنع والمقنعة ، والنهاية ، وعن ابن البرّاج وأبي الصلاح ، عدم الجواز الَّا مع التوبة .
فكأنّهم اتّفقوا على الجواز معها ، فالخلاف راجع إلى اشتراط التوبة وعدمه .
وقد يتخيّل - بل في المقنع الاستدلال به - دلالة القرآن العزيز على الحرمة قال عزّ من قائل : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » ( 3 )( 3 ) النور / 3 ..
فأوّلا بظاهر النهي بقوله تعالى : « لا يَنْكِحُ » وثانيا بتصريح ذلك بقوله تعالى «
وَ