تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
وابنتها للمولود . ( ومنها ) تزويج ضرّة كانت لأمّه مع غير أبيه . ( ومنها ) أن يتزوّج أخت أخيه .
شرح
( ثانيها ) تزويج ابنتها وتقدّم أيضا في الخبر الأوّل من تلك المسألة في خبر جابر ما يدلّ على المنع ، المحمول على الكراهة جمعا كما تقدّم تفصيله . ( ثالثها ) تزويج ضرّة لأمّه مع غير أبيه ، لقوله عليه السلام في صحيح زرارة - المروي في التهذيب والفقيه - قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأمّه مع غير أبيه ( كما في الكافي ) أو يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأمّه مع غير أبيه ( كما في الفقيه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 14 ص 389 .فانّ قوله عليه السلام : ما أحبّ ظاهر في الكراهة ، ولعلّ وجه عدم الحبّ صيرورتها بمنزلة معقودة أبيه بنظر العرف المسامحيّ . ( رابعها ) تزويج أخت أخيه نسبا أو رضاعا ففيه روايتان ( إحداهما ) مصرّحة بالجواز كخبر أبي جرير القمي - المرويّ في التهذيب - قال : سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام ، أزوّج أخي من أمّي ، أختي من أبي ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالنسب .. وخبر يونس بن يعقوب - المرويّ فيه أيضا - قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيّا معي ، ولذلك أخ من أبيه وأمّه فيحلّ لي أن أتزوّج ابنته ؟ قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ج 14 ص 279 .. ( ثانيتهما ) ظاهرة في الكراهة ، مثل مصحّحة إسحاق بن عمّار - المروي فيه