تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مسألة 1 - إذا كان العبد مبعّضا أو الأمة متبعّضة ، ففي لحوقهما بالحرّ أو القن اشكال ، ومقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز له الزيادة على أمتين كالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين ، وإن تكون الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد ، وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ ، بل يمكن أن يقال : انّه بمقتضى القاعدة بدعوى انّ المبعّض حرّ وعبد ، فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديّته لا يجوز له أزيد من حرّتين وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعّضة .
شرح
حرّتين لا يزيد ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .- وغيرها ممّا يجده المتتبّع . ولا ينافيها ما ورد من قصر الحكم على امرأتين ، مثل خبر محمد بن الفضيل ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحلّ له من النساء ؟ قال : لا يحلّ الَّا اثنتان ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وخبره الآخر ، عن أبي الصباح قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المملوك كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وموثق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وموثق سماعة ، قال : سئلته كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، وغيرها من الأخبار . ( مسألة 1 ) : ما ذكره الماتن ( ره ) من الاحتمالات في مسألة المبعضّ نفيا وإثباتا بعضها في محلَّها ، وبعضها في غاية الإشكال . فدعوى الانصراف أمر صناعيّ لا يبعد ادّعائها .