تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
[ 1 ] ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين ، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين . ولا للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين ، ولا يجوز أن يجمع بين أمتين وحرّتين أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر ، أو ثلاث إماء وحرّة كما لا يجوز للحرّ أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة .
شرح
روى ( 1 )( 1 ) هذا الخبر مصحّح ولو باعتبار اشتمال السند على من هو من أصحاب الإجماع كابن محبوب فلا يقدح اشتراك أبي بصير ، وفي الحدائق : وهو مشترك والخلاف في الضرير ( يعني أبا بصير الأعمى ) مشهور الَّا أنّ الأظهر عندي عدّ حديثه في الصحيح وفاقا لجملة من متأخّري المتأخّرين ( انتهى ) .الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئلته عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ قال : انّ أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه يتزوّج عليهما أمة ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ج 14 ص 420 .. ويكون هذا الخبر قرينة على إرادة الكراهة ممّا ورد في النهي عن نكاح الأمة في غير ما اضطرّ إليه كما يأتي إنشاء اللَّه في محلَّه . ومقتضى الجمع بين هذا الخبر ، وما دلّ على عدم جواز نكاح الزائد على الأربع ، عدّ الأمتين من الأربع فلا يصحّ له حينئذ الزائد عنهما كما انّ هذا آخر الحدّ ، والَّا فلو اختار الأمة الواحدة يجوز له ثلاث حرائر انّه لا يجوز أربع إماء ولا ثلاث مع حرّة ويجوز العكس في الفرضين بأنّ يتزوّج أربع حرائر أو ثلاث حرائر وأمة واحدة وكلّ ذلك واضح . [ 1 ] ( وأمّا الخامس ) فقد ادّعى الشيخ ( ره ) في الخلاف إجماع الفرقة ، فقال : للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين ( إلى أن قال ) : دليلنا إجماع الفرقة و
مدارك العروة — صفحة 195 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي