شرح
أخبارهم ( انتهى ) ثم تمسّك بإطلاق قوله تعالى : « وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ » الآية ( 1 )( 1 ) النور / 32 ..
وأمّا الأخبار الكثيرة ، مثل صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئلته عن العبد يتزوّج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ج 14 ص 405 ..
وموثق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال ، لا يجمع العبد من النساء أكثر من حرّتين - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ..
وخبر الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئلته عن المملوك ما يحلّ له من النساء ؟ فقال : حرّتين أو أربع إماء - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وباب 22 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد ، ج 14 ص 520 ..
وفي مرسلة الصدوق ( ره ) قال : وفي رواية أخرى : يتزوّج بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهنّ ، ورقيقه له حلال وقال : يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وخبر محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ينكح العبد امرأتين