فصل 3
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرّا كان أو عبدا والزوجة حرّة أو أمة ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعي .
ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين .
شرح
فصل 3
قد تعرّض الماتن رحمه اللَّه في بدو هذا الفصل لأحكام خمسة ( أحدها ) عدم جواز الزيادة على الأربع بالعقد الدائم مطلقا ( ثانيها ) جوازها في الملك ( ثالثها ) جوازها بالعقد الانقطاعي ( رابعها ) عدم جواز الجمع بين أزيد من أمتين للحرّ ( خامسها ) عدم جوازه بين أزيد من حرّتين للعبد .
أمّا الثلاثة الأول فقد تقدّمت في المسألة الثانية من الفصل الأوّل فراجع .
وأمّا الرابع فقبل الورود في بحثه لا بدّ من التنبيه على أمر ، وهو انّ هنا مسائل مترتّبة بعضها على بعض ( إحداها ) هل يجوز للحرّ مع عدم خوف العنت ، ووجود الطَّول على الحرّة نكاح الأمة أم لا ؟
( ثانيتها ) على تقدير الجواز هل يجوز عقد الحرّة على الأمة أو بالعكس أم لا ؟
وعلى تقدير عدمه فلا إشكال في البطلان وفي المسالك جعلها من فروع الأولى وإن كان يأتي ما في هذا التفريع في الفصل الثامن .
( ثالثتها ) على تقدير الجواز في الجملة ومطلقا ، هل يجوز الزائد على الواحدة