[ 1 ] وحصول الاستطاعة للحجّ .
[ 2 ] وتعلَّق حق الغرماء به ، ووجوب صرفة في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك .
مسألة 35 - الربح وقاية لرأس المال ، فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة ، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبره إلى أن يستقرّ ملكيته .
شرح
[ 1 ] ( ومنها ) قوله ( ره ) : ( وحصول الاستطاعة ) إذ هو مبني على كفاية الملكيّة المتزلزلة في صدقها ، وقد مرّ من الماتن ( ره ) في المسألة السابعة والعشرين من الفصل الثاني من كتاب الحج تقوية عدم الكفاية ، ومثّل هناك بالصلح الخياري أو البيع المحاباتي نعم استثني رحمه اللَّه هناك صورة الوثوق بعدم الفسخ ، بل وكذلك الخمس كما مرّ في المسألة السابعة والخمسين من كتابه فلاحظها مع ما قرّرناه هناك .
[ 2 ] ( ومنها ) قوله ( ره ) : ( وتعلق حق الغرماء به ) إذ هو مبني على ممنوعيّته من التصرف فيما هو متعلَّق الحق أيضا .
لكن الذي يسهل الخطب ان المقام ليس حقا صرفا ولو على غير المشهور ، إذ الفرض ظهور الربح وتوقف ملكيته على الإنضاض الذي هو أمر اختياري فربما يصير واجبا مقدّمة لأداء الدين ، واللَّه العالم .
( مسألة 35 ) : قد عرفت في تضاعيف الكلام اتفاقهم على عدم استقرار ملكيّة الربح للعامل معللين ذلك بكونه وقاية لرأس المال .
ولعلّ الوجه - مضافا إلى الاتفاق - كون ذلك معني المضاربة عند العرف نظير وجوب خمس أرباح المكاسب في حصول انجبار الخسران بالربح في أثناء السنة فكما ان مجرّد حصول الربح ووجوب الخمس لا ينافي عدم استقراره ما لم يمض السنة فكذا في المقام ، فلو جاز للعامل افراز ربح كل معاملة معاملة فلربما يلزم الخسران على المالك ، إذ ربما يخسر كثيرا زائدا على ما حصل الربح في