مسألة 14 - إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، وحينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ أجرة المثل لعمله ، وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئا ، لأنّه حينئذ متبرّع بعمله .
مسألة 15 - إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كلّ نوع إلَّا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر .
مسألة 16 - يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة من النوع الآخر كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمّان بالربع مثلا وهكذا ، واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع ، ولكن الفرق بين هذه وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير واضح والأقوى ، الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين ، والبطلان معه فيهما .
مسألة 17 - لو ساقاه بالنصف مثلا ان سقي بالناضح ، وبالثلث ان سقي بالسيح ففي صحّته قولان أقواهما ، الصحّة لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بنائها
شرح
رحمه اللَّه انّه كيف أطلق الحكم جوازا ونفيا في المقامين مع اتّحاد الحكمين مناطا .
( مسألة 14 ) : هذه المسألة من أحكام بطلان المساقاة فيما تبطل ووجه ما ذكره ( ره ) واضح ، فلا نعيد .
( مسألة 15 ) : لا اشكال فيما ذكره رحمه اللَّه أصلا ، بل يمكن أن يقال : انّ قوله ( ره ) ( فالظاهر إلخ ) الدال على نوع ترديد ، في غير محلَّه لإطلاق الأدلَّة ، وفي خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم في المتن والشرح ، بل ما ورد من طرق العامّة في قصّة أهل خيبر إشارة إليه أيضا .
( مسألة 16 ) : الحكم فيها كما سبق مقتضي إطلاق الأدلَّة ولا وجه لتوهم الغرر لانحلال العقد إلى عقود في الحقيقة
( مسألة 17 ) : لو علَّق الحصّة فهل يصحّ العقد مطلقا ، أو لا مطلقا أو يصحّ