تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
[ 1 ] أمّا لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط ان تمام العمل على المالك وقد مرّ عدم الخلاف في بطلانه ، لمنافاته لمقتضي وضع المساقاة . [ 2 ] ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل فلا ينبغي الإشكال في صحّته وإن كان ربما يقال بالبطلان بدعوى انّ عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقيا بلا عمل منه ، ولا يخفي ما فيها . [ 3 ] ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل ، ففي صحّته وجهان لا يبعد الأوّل لأنّ الغلام حينئذ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك وإن كان لا يخلو عن اشكال مع ذلك ، ولازم القول بالصحّة ، الصحّة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل . مسألة 13 - لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه فيجوز له أن
شرح
[ 1 ] ( ثانيهما ) شرط عليه تمام العمل فهو غير صحيح . [ 2 ] ( ثالثها ) شرطه عليه عملا آخر غير مرتبط بالمساقاة فهو صحيح ، بلا اشكال . [ 3 ] ( رابعها ) شرط عمل غلام المالك للعامل بمعنى إيجاد العمل ، ملكا للعامل فالظاهر عدم الإشكال في الصحّة ، إذ لا يعتبر المباشرة في العمل ، وكذا الكلام فيما إذا شرطاه على المالك نفسه بعنوان الإيجاد المذكور ، واللَّه العالم ، نعم في صورة اشتراط جميعه على المالك فيشكل وإن قلنا بعدم اعتبار تلك الصورة ، لكن يقع في النفس شيء من حيث احتمال عدم تأثيره في تحقّق النيابة عنه مطلقا ولو في الغلام ، لكنّه مدفوع بأنّهم ذكروا انه لو صلَّى متبرّع عن الولد الأكبر قضاء أبيه ، الَّذي عليه يسقط عنه ، مع انّ الوجوب ، مستند إلى الولد أوّلا فيظهر فرضهم وقوع العمل عنه وإلَّا فلا وجه لسقوطه ، نعم يمكن التفصيل بين أخذها للأجرة والتبرّع بعدم الإشكال في الأوّل في وقوعه عنه دون الثاني . ( مسألة 13 ) : قد أشرنا في المسألة السابقة إلى عدم اعتبار المباشرة في العمل المساقي عليه وذلك لعدم كونه قربيّا وإن كان يجب بمقتضى عموم الوفاء لكن