تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
[ 1 ] نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصّة العامل منه مع معلوميّة قدرها .
شرح
منهم الاعراض عن العمل به بظاهره ففي الشرائع : لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية ليطأها وإن أذن له المالك ونسبوا العمل بخبر الكاهلي إلى ظاهر نهاية الشيخ فقط . وأورد عليه ( تارة ) بضعف السند بمحمد بن زياد وإن أجاب عنه في الجواهر بأن الظاهر كونه ابن أبي عمير لغلبة التعبير عنه في الأخبار ( وأخرى ) بحمله على كونها مشتراة من غير مال المضاربة بقرينة جعل ربحها للمالك ووضيعتها ( وإن أجاب ) عنه في الجواهر أيضا بأنه يدلّ على تأثير الإذن السابق على الشراء ، ولا فرق بين مال المضاربة وغيرها وظهور ( معك ) ( 1 )( 1 ) يعني لفظة ( معك ) في قوله عليه السلام : اشتر جارية تكون معك .في ذلك . ( وثالثة ) بحملها على التوكيد في التحليل أو العقد عليها بعد الشراء ، بناء على صحّة هذا التوكيد نحو الإذن في شراء عبد له وعتقه عنه أو دار ووقفها ( انتهى ) . وكيف كان فالحمل المذكور في الوسائل غير مجد شيئا مع تسلَّم أصل المسألة أعني عدم جواز شراء ربّ المال من العامل شيئا وتعليله بأنّ مال المضاربة ماله ، بل قد عرفت دعوي نفي الخلاف بل الإجماع من الجواهر والمسالك ، واللَّه العالم ، وبالجملة فأصل المسألة ممّا لا اشكال فيه فلا بد من حمل ما ورد على خلافها على أحد المحامل . [ 1 ] ( ثانيها ) جوازه مع ظهور الرّبح بقدر حصّة العامل منه لا أزيد لاختلاف المملوكين المضافين إلى مالكهما ، ولكن قيّده الماتن ( ره ) بمعلوميّة حصّة العامل والظاهر كفايتهما ولو بعنوان الكسر المشاع ككونها عشر المجموع فيشتريها منه إذ لا مانع حينئذ ، ومجرّد الإشاعة غير مانع نظير شراء أحد الشريكين مشاعا حصّة شريك الآخر .