[ 1 ] ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك فإنّه بمنزلة التلف .
ويجب على العامل ردّ قيمتها لجبر الخسارة كما لو باعها من غير المالك .
[ 2 ] وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح ، بل وبعده لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنّه ماله .
[ 3 ] نعم لو اشتري منه قبل ظهور الربع بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشرط ، يمكن الاشكال فيه ، حيث انّ بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا ، فيلزم
شرح
[ 1 ] ( ثالثها ) عدم بطلان البيع بحصول الخسارة بعد شراء نصيبه منه فان الممنوع شرعا كالممنوع عقلا وهو المراد من قوله ( ره ) : ( لأنّه بمنزلة التلف ) ( ودعوي ) ان حصولها كاشف عن عدم صحّة البيع لكونه وقاية لرأس المال ( مدفوعة ) بعدم استلزام الوقاية لإبقاء العين أو استردادها لإمكان تحقّقها بالعدل .
( رابعها ) وجوب ردّ القيمة على عاملها ، وقد مرّ هذا وما قبله في السابعة والثلاثين وقلنا : انّ في البيع حينئذ وجوها ثلاثة أوجهها الوقوف على الإجازة ، لكن إذا باعه من غير المالك والمفروض في المقام بيعه منه فلا حاجة إليها ، لأن المجيز نفس المالك المشتري لحصّة العامل فيتعيّن عليه حينئذ ردّ الثمن المسمّى ، ولعلَّه المراد من ردّ القيمة فقوله رحمه اللَّه : ( كما لو باعه من غير المالك ) لا بدّ أن يحمل التشبيه في أصل الجبر وإلَّا فقد عرفت ان فيه يحتاج إلى الإجازة .
[ 2 ] ( خامسها ) جواز شراء العامل من المالك بمعنى انه يجوز أن يشتري من مال المضاربة فيكون موجبا قابلا بالوكالة والأصالة من غير فرق بين ظهور الربح وعدمه على اشكال في الأوّل حيث إن الربح يكون مشتركا بينه وبين العامل ، لكن عرفت ان الإشاعة غير مانعة عن صحّة الشراء ، نعم لو اشتري جميع الربح يبطل بالنسبة إلى نصيبه .
[ 3 ] ( سادسها ) هل يجوز الشرط قبل ظهور الرّبح بأزيد من رأس المال بحيث