شرح
الشرائع أشبه ، فقال : وهل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ؟ قيل : نعم ، فلو أطلق بطلت ، وقيل : الإطلاق يقتضي الاتّصال ، وهو أشبه ( انتهى ) .
لكن ظاهر انّه لو صرّح بالتأخير فلا يجوز حيث انّه جعل الإطلاق مقتضيا للاتصال ، لا انّ عقدها لا يقتضي الاتّصال ، وفرق واضح بينهما ، وقد سمعت من المنقول عن أبي حنيفة التفصيل بينهما ، بالجواز ، في الإطلاق والعدم في صورة ذكر الانفصال حين العقد .
وظاهر السرائر الجواز مطلقا .
وظاهر المختلف التردّد في فرض الإطلاق ، والإيكال إلى العرف فإنّه قال :
والتحقيق أن نقول : ان كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتّصال فالحق ما قاله ابن البرّاج ، وإن كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ ( ره ) لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأوّل ( انتهى ) .
والعجب انّه رحمه اللَّه اختار قول ابن البرّاج في فرض الانفصال بلا ترديد مستدلَّا بأصالة الجواز ، مع انّ فرض الإطلاق لا يزيد عن فرض الانفصال في احتمال البطلان ، فإذا حكم في الثاني بالصحّة فاللازم الحكم بها في الأوّل بطريق أولى كمالا يخفي .
كما انّ جوابه رحمه اللَّه عن استدلال الشيخ رحمه اللَّه ، بعدم الدليل - بوجوده وهو عموم أوفوا بالعقود ( 1 )( 1 ) المائدة / 1 .أيضا كذلك ( 2 )( 2 ) يعني مورد للتعجّب وكذا قولنا : وكذا جوابه عن احتجاجه إلخ ..
وكذا جوابه - عن احتجاج أبي الصلاح بأنّ صحّة الإجارة تتوقّف على تسليم الممتنع في فرض الانفصال عقيب العقد - بمنع اعتبار التسليم عقيب العقد ، بل المعتبر منه وقت الاستحقاق .