شرح
وفي المجمع الأجر والإيجار بمعنى الإكراء ، وقال : الأجر بمعنى الجزاء ( انتهى ) وبالجملة ، المعنى اللَّغوي لهذه المادّة شامل لجميع أقسام الإجارة كإجارة العين أو النفس المتعلَّقة بالعمل أو المتحقّقة في الغير كأنواع الصنعة .
وأمّا الثاني ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : وأمّا الأوّل .فقد عرّفت في مصطلح المتشرّعة بتعاريف كلَّها رسوم ناقصة في مقابل الحدود ، أو الرسوم التامّة في مصطلح المنطقيّين .
ففي المبسوط والسرائر : هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع .
وفي الوسيلة لابن حمزة : هي العقد على منفعة بعوض .
وفي الشرائع : عقد الإجارة ثمرته تمليك المنفعة بعوض .
وفي التذكرة : عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم في حقيقتها .
وفي اللَّمعة : هي العقد على تملَّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم وكذا في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( ره ) ونحوه في المجمع للشيخ فخر الدين الطريحي ( ره ) .
وعن المحقّق الكركي : عقد شرعيّ موضوع لنقل المنافع المعلومة بعوض معلوم - إلى غير ذلك من العبارات .
وظاهر الجميع أخذ عنوان العقد في التعريف ، ولكن الظاهر عدم اعتباره في مفهومها بل لا يعتبر في مفهوم جميع الأسباب الناقلة للملك أو المسقطة للدعوى كالبيع والصلح ونحوها وكذا الإبراء ونحوه فانّ العقد فيها بمنزلة العنوان المشير إلى نفس المعنون ، والَّذي هو معتبر في مفهومها على نحو الموضوعيّة ، هو أنّها اعتبار مخصوص عند العقلاء يعتبرونها حسب اختلاف