تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مسألة 18 - لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة . وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثم يتعقّبان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ ، فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتداء يرجعان إلى القرعة . وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة مثلا لا على وجه الإشاعة ، بل نوبا معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ . وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شيء معيّن لا يمكن الَّا بالمتعدّد .
شرح
أن يناقش فيه صغرويّا بأن المفروض علمه بالشركة وإن كان جاهلا بالشريك والنقص الموجب للخيار ، في الأوّل حيث انّه ضرر معتد به بخلاف الثاني . نعم مع فرض تحقّق المنقصة على حدّ تحقّقها في أصل الشركة فنفي البعد في محلَّة ، وإلَّا ففيه إشكال الَّا أن يقال : مورد كلام الأصحاب في ثبوت الخيار للشركة فقط ، لا مطلق حصول المنقصة ( وبعبارة أخرى ) المقام من قبيل المثال المعروف كلّ جوز مدوّر ، لا كلّ مدوّر جوز ، فيقال : أنّ الشركة نقص يوجب الخيار لا أنّ كلّ نقص ، موجب للخيار ولو كان بغير الشركة ، واللَّه العالم . ( مسألة 18 ) : كما يجوز استيجار أحد النصفين على سبيل الإشاعة كذا يجوز الإجارة من الشخصين مالا واحدا على سبيل الإشاعة بأن ينتفع كلّ واحد منهما من الجميع لعموم أدلَّة وجوب الوفاء بالعقود والشروط وعموم أدلَّة التسلَّط ، بل الظاهر عدم الإشكال إذا كان على سبيل التوزيع والتناوب ثم القرعة على تقدير الاختلاف في المبتداء كما مثل الماتن ( ره ) بقوله : وكذا يجوز استيجار اثنين إلخ للعمومات المشار إليها وعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ أمر مشكل فيه القرعة ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 112 رقم 308 ..