شرح
بأحدهما والارتداء بالآخر .
والظاهر أنّ الأصحاب أخذوها من مجموع ما ورد من الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعض .
فإذا فرض حرمة ستر الرأس ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 55 ، 56 ، 58 من أبواب تروك الإحرام ج 10 ص 137 .وأنّه مثل الكفن ( 2 )( 2 ) يستفاد ذلك من ملاحظة أحاديث 26 - 27 من أبواب الإحرام .وما ورد من التعبير فيه بالإزار والرداء ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 42 حديث 4 من أبواب تروك الإحرام ولاحظ باب 44 حديث 2 و 7 وباب 50 حديث 1 و 3 وباب 53 حديث 1 و 5 منها .وعدم عقد اللباس ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 53 من أبواب تروك الإحرام ج 8 ص 135 .في الجملة وخيطه ( 5 )( 5 ) لاحظ الوسائل باب 35 من أبواب تروك الإحرام ج 8 ص 114 .وتشبيهه باللبود ( 6 )( 6 ) لعلَّه مستفاد من قوله عليه السلام في خبر زرارة : لا بأس أن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الَّا من الاحتلام - الوسائل باب 75 حديث 3 من أبواب تروك الإحرام .مع فرض كون القطعة الواحدة مستلزمة لأحد هذه الأمور الممنوعة أعني العقد أو الخيط أو التلبيد ، يكون اللازم المستفاد من المجموع اعتبار ثوبين يكون أحدهما ساترا من المنكب إلى السرّة و ( ثانيهما ) منه إلى أسفل الساقين ، المعبّر عن أحدهما بالاتّزار وبالثاني بالارتداء أو التوشح .
ويشهد له انه قد ورد في غير واحد من الأخبار لبس الثوبين ( 7 )( 7 ) الوسائل باب 37 حديث 31 من أبواب تروك الإحرام .بالتثنية لا بالافراد ، وأنّ ثوبي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله - كما في صحيح معاوية - اللَّذين أحرم فيهما كانا يمانيّين ، عبريّ وأظفار وفيهما كفّن ( 8 )( 8 ) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب التكفين ج 2 ص 733 وباب 27 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
وفي مرسلة الحسن بن علي ، عن بعضهم عليهم السّلام ، قال : أحرم رسول اللَّه