تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
فقد تمّ حجّه ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا ( 1 )( 1 ) لعلَّه إشارة إلى موثّق زرارة المشار إليه وحديث 1 من باب 20 من أبواب المواقيت أيضا كما يأتي .ثم قال : والَّذي يقتضيه أصول المذهب انّه لا تجزيه وتجب عليه الإعادة ثم استدلّ بعموم الأعمال بالنيّات ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 11 ، 12 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .( إلى أن قال ) : ولم يقل به أحد من أصحابنا سوي شيخنا أبي جعفر ( ره ) فالرّجوع إلى الأدلَّة أولى من تقليد الرجال ( انتهى ) . وفي المنتهى - بعد نقله ردّا على ابن إدريس - قال : وهذا من أغرب الاستدلالات وأعجبها ولا يوجبه والظاهر أنّه قد وهم في ذلك لأنّ الشيخ ( ره ) اجتزاء بالنيّة عن الفعل بغير نيّة وهذا الغلط من باب إيهام العكس ( انتهى ) . وفي المعتبر - في مقام ردّه - قال : ولست أدرى كيف يحلّ له هذا الاستدلال وكيف يوجب ، فإن كان يقوله : انّه بالإخلال بالإحرام إخلال في بقيّة المناسك فنحن نتكلَّم على تقدير إيقاع نيّة كلّ منسك على وجهه ( إلى أن قال ) : فلا وجه لما قال ( انتهى ) أقول : وقد عرفت سابقا أنّ مقتضى القاعدة البطلان بتركه ولو لم نقل بكونه ركنا فضلا عن كونه كذلك كما صرّح به في التذكرة والمنتهى وغيره في غيرهما ، وحديث الرفع لا يدلّ على رفع الحكم الوضعي اللهمّ الَّا بالدليل الخارجي في مواضع مخصوصة كما قرّر في محلَّه . والعمدة للشيخ ( ره ) ومن تبعه ، الأخبار ( منها ) ما تقدّم في ذيل صحيح عليّ بن جعفر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب المواقيت .بضميمة دعوي عدم الفرق بين الجهل الَّذي مورده وبين النسيان . ( ومنها ) مرسل جميل بن درّاج الذي هو كالصحيح بوجود ابن أبي عمير الَّذي هو من أصحاب الإجماع المروي في الكافي عن أحدهما عليهما السلام في