شرح
لكنه أفتى في التذكرة بمثل ما في السرائر من دون نسبته إليه ، وفي المنتهى بعد نقله منه قال : وكلام ابن إدريس جيّد ( انتهى ) .
وأيّده في الحدائق بما تقدّم في بيان الميقات الثاني والعقيق من خبر الاحتجاج الوارد فيمن يحرم مع من لم يتمكَّن من إظهاره تقيّة انّه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه وإذا بلغ ميقاتهم أظهر .
أقول : التأييد انّما يحصل إذا قلنا بإلغاء الخصوصيّة ، والَّا فمورده التقيّة ولا يبعد الإلغاء بناء على استفادة التجزية في أجزاء الإحرام ويؤيّده قاعدة الميسور ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 58 رقم 205 .وما لا يدرك ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 58 رقم 207 .، وفأتوا منه ما استطعتم ( 3 )( 3 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 58 رقم 206 .، ومفهوم أدلَّة رفع ما اضطرّوا إليه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الخلل في الصلاة من كتاب الصلاة ج 5 ص 344 ..
وظاهر الدروس التوقّف حيث نقل القولين من غير ترجيح .
وأجاب في الحدائق عمّا تقدّم من المختلف - بعد نسبة الميل إلى ما في السرائر - بقوله : ففيه أنّ الظاهر من عبارة الشيخ ( ره ) ومن روايته الَّتي استند إليها ( 5 )( 5 ) هي مرسلة المحاملي المذكورة في التهذيب عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا خاف الرجل عالي نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم .انّما هو تأخير الإحرام بجميع ما يتوقّف عليه وتلتئم منه ماهيّة ( انتهى ) .
وظاهره الميل إليه .
وفي الرياض : ولا بأس به لقوّة دليله مع قصور الخبرين ( 6 )( 6 ) أحدهما مرسل المحاملي المتقدّم ثانيهما ما في صحيح صفوان من قوله عليه السلام فلا يجاوز الميقات الَّا عن علَّة - الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب المواقيت .بعد إرسال أحدهما ، عن التصريح بخلافه ( انتهى ) .