يكن في مكَّة فيتعيّن أحدها .
وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة .
وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن .
والمجاور بمكَّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حج الافراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ .
شرح
تضاعيف الأبحاث السابقة فلا نعيد ، اللهمّ لك الشكر .