[ 1 ] ( العاشر ) أدنى الحلّ ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القرآن أو الافراد ، بل لكلّ عمرة مفردة .
شرح
[ 1 ] العاشر من المواقيت
أدنى الحلّ ، قال في المنتهى : المواقيت الَّتي قدّمناها مواقيت للحجّ على اختلاف ضروبه وللعمرة المفردة بلا خلاف هذا إذا قدم مكَّة حاجّا أو معتمرا امّا المفرد أو القارن إذا فرغا من مناسك الحج وأرادا الأعمار أو غيرها ، فمن يريد الاعتمار فإنه يلزمه إلى أدنى الحلّ فيحرم بها ثم يعود إلى مكَّة للطواف والسعي ( انتهى ) .
ثم استدلّ بأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعائشة أن تعمر من التنعيم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب المواقيت ..
وظاهره نفي الخلاف كما صرّح به في آخر عبارته .
ويدلّ عليه - مضافا إلى نفي الخلاف المصرّح به في المستند وغيره - السيرة بين المسلمين من العامّة والخاصّة .
واستدلّ غير واحد بصحيح عمر بن يزيد - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أراد أن يخرج من مكَّة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المواقيت .فإنّ ظاهره وإن كان الوجوب الَّا ان الإجماع قام على عدم وجوب الخروج زائدا على أدنى الحلّ .
ويمكن أن يستدلّ عليه أيضا بصحيح معاوية بن عمّار - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : اعتمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاث