فصل 11
في أحكام المواقيت
مسألة 1 - لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد .
شرح
فصل 11
في أحكام المواقيت
( مسألة 1 ) : قال في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة ، القول بأنّ الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وقد شاركها في كراهيّة ذلك مالك والشافعي إلا أنّهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي وابن حيّ إلى أنّ أفضل الإحرام أن يحرم من دويرة أهله ( انتهى ) ثمّ تمسّك بالإجماع ، وبأن الميقات معناه كونه متعيّنا فلا يتقدّم عليه ، وبأنّه المتيقّن من الاكتفاء .
وفي المعتبر : أجمع الأصحاب على انّ الإحرام لا يصحّ قبل الميقات ، وأجازه الباقون .
واختلفوا في الأفضل ، فقال الشافعي : الأفضل الميقات ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أحرم منه ولا يترك ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي قول آخر : الأفضل ما بعد ( انتهى ) . موضع الحاجة .
ونسب الأفضل في المنتهى إلى مالك وعمر ، وعثمان ، وعطا ، وأحمد ، وإسحاق ، ونقل عن أبي حنيفة أنّ الأفضل الإحرام من بلده ، ثم قال : وللشافعي