[ 1 ] والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به واعمال أحد هذه الأمور وإن كان الأقوى الاكتفاء .
[ 2 ] بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات ، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا .
[ 3 ] ثمّ ان أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال وإن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده ، فإن أمكن العود والتجديد تعيّن والَّا فيكفي في الصورة الثانية ويجدّد في الأولى في مكانه ، والأولى التجديد مطلقا ، ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر .
[ 4 ] ثمّ انّ الظاهر انّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منهما ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بدّ من محاذاة واحد منها .
شرح
بين الجواز التكليفي فالثاني أو الوضعي بمعنى صحّة ترتّب آثار الإحرام فالأوّل فيكون وجها ثالثا .
[ 1 ] ( خامسها ) هل الظن بالمحاذاة حجّة مطلقا أم إذا كان حاصلا بالسؤال أم بالبيّنة ؟ وجوه ينبغي إخراج الأخير من البحث لأنه حجّة تعبدية وقد تقدم صحيح معاوية الدال على السؤال ، والظاهر عدم حصول العلم فينبغي الوسط وأنّ الأحوط الإحرام بالنذر المذكور .
[ 2 ] ( سادسها ) وجوب الإحرام من الميقات مهما أمكن وقد تقدّم انّه الأقوى ، خلافا للماتن ( ره ) حيث قوّي العدم .
[ 3 ] ( سابعها ) كشف الخلاف متقدّما أو متأخّرا ، أو التفصيل كما أفاده الماتن ( ره ) .
[ 4 ] ( ثامنها ) دعوي إحاطة المواقيت بجميع البلاد ، وهو ظاهر المفيد رحمه اللَّه في المقنعة ، قال بعد ذكرها : هذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم ، فإنهم لا يصلون إلى مكَّة الَّا من طريق هذه البلاد ، الَّذي جعل