تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
[ 1 ] وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، وهي أحد مواضع أدنى الحلّ للصحيحين الواردين فيه ، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقّن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما . [ 2 ] والظاهر انّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، والَّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعلَّه أفضل لبعد المسافة وطول زمان الإحرام . [ 3 ] ( الثامن ) فخ ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتّع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا انّه يتعيّن ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن لا يجردون إلَّا في فخّ .
شرح
[ 1 ] من الماتن ( ره ) ، والظاهر انّ المراد بالصحيحين صحيح عبد الرحمن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب أقسام الحج .وصحيح عمر بن يزيد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المواقيت .وتقدّم هناك دلالة موثقي سماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من أبواب أقسام الحج .وصحيح صفوان عن أبي الفضل ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .وغيرها ممّا ورد فيه الأمر بالخرج إليها . [ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : والظاهر انّ الإحرام إلخ فالظاهر انّ الوجه فيه انّ الأخبار المذكورة في مقام دفع توهّم الحظر فيتمسّك بإطلاقات أدلَّة سائر المواقيت . [ 3 ] الثامن من المواقيت فخ للصبيان ففي المجمع : هو بفتح أوّله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكَّة على نحو من فرسخ ( انتهى ) . والدليل عليه ما هو المروي في الفقيه والتهذيب بسندين - واللفظ للأوّل - عن أيّوب بن الحرّ ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام من أين تجرد الصبيان ؟ قال :