[ 1 ] بل لأهل مكَّة أيضا على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحج القرآن والافراد من مكَّة ، بل وكذا المجاور الَّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكَّة .
شرح
من كان منزله دون الوقت إلى مكَّة فليحرم من منزله ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 17 حديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من أبواب المواقيت على الترتيب .، قال : وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكَّة فليحرم من دويرة أهله .
وفي صحيح مسمع عنه عليه السلام ، قال : إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكَّة فليحرم من منزله .
وفي خبر أبي سعيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكَّة ؟ قال : يحرم منه .
وفي خبر رياح بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يروون انّ عليّا عليه السلام قال : ان من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك فقال :
سبحان اللَّه لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وإنما معني دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكَّة .
وفي مرسلة الصدوق ( ره ) : وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال : من منزله قال : وفي خبر آخر : من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكَّة فعليه أن يحرم من منزله - إلى غير ذلك من الأخبار .
وحاصلها انّه لو فرض أنّ منزله إلى مكَّة ثمانية فراسخ مثلا وأحد المواقيت إليها أكثر من الثمانية يكفي الإحرام من المنزل ولا يلزم البعد عنه إليه .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : بل لأهل مكَّة أيضا إلخ فقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في المسألة الرابعة من أقسام الحج .
[ 1 ] وأمّا وجه الاحتياط فقد أشار إليه بقوله ( ره ) : ( للصحيحين الواردين إلخ ) لكن تقدم عدم انحصاره بهما وقد مرّ أنّ الجعرانة على سبعة أميال من مكَّة كما يأتي