[ 1 ] ( الثالث ) الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
شرح
[ 1 ] الثالث من المواقيت
الجحفة ، وفي المجمع : سمّيت بذلك ، لأنّ السيل أجحف بأهلها أيّ ذهب بهم وكان اسمها قبل ذلك مهيعة ويسمي ذلك السيل الجحاف بالضمّ ( انتهى ) .
ففي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام - في تعداد المواقيت - : وأهل الشام ومصر من الجحفة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 5 ، 9 ، 8 ، 2 ، 1 ، 3 و 10 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221 ..
وفي صحيحته الأخرى : ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة .
وفي الثالثة : وأهل الشام من الجحفة .
وفي صحيح معاوية : وقّت لأهل المغرب الجحفة .
وفي صحيح أبي أيّوب مثله وزاد : وهي عندنا مكتوبة مهيعة .
وفي صحيح الحلبي مثله بلاد زيادة ، وفي صحيح رفاعة : وقّت لأهل الشام الجحفة ويقال لها المهيعة .
وقد تقدّم في صحيح علي بن جعفر عليه السلام حكم بجواز إحرام أهل المدينة من الجحفة مع انّ لهم ميقاتا آخر - وهو مسجد الشجرة ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 5 ، 9 ، 8 ، 2 ، 1 ، 3 و 10 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221 .وتقدّم في بحث الميقات الأوّل ما يدلّ على جواز الإحرام من كلّ واحد من المواقيت لمن يمرّ عليها ولو من غير أهله .