[ 1 ] لكنّه مشكل ، فان العمومات مخصّصة بما دل على أن الوصيّة بأزيد من الثلث تردّ إليه إلا
شرح
الحكم بكون موردها هو الواجب أو المندوب ، وهذا مورد استشهاد الماتن رحمه اللَّه ممّا نقله عن سيّد الرياض قدس سره حيث إنه - عند شرح قول المحقّق في المختصر النافع : ويوصي بالثلث فما نقص ( انتهى ) .
قال : بدون إذن الورثة إجماعا لا أزيد كذلك على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع العلماء ( إلى أن قال ) : قالوا ( 1 )( 1 ) فيه إيماء إلى الترديد في صحّة النسبة .خلافا لوالد الصدوق ( ره ) فجواز الوصيّة بالمال كلَّه ( إلى أن قال ) - بعد نقل عدّة من الأخبار للاستدلال ومنها خبر عمّار المذكور في المتن وتضعيفه دلالة من وجوه شتّى - قال : فيها ان غايته الجواز ولا كلام فيه ، وإنّما الكلام فيه ، في اللزوم وعدمه ، ومنها احتمال أن يراد بالمال الثلث لأنه لا مال للميّت أكثر من الثلث ، ومنها احتمال تقييده بصورة فقد الوارث الخاصّ كما هو أحد القولين وإن منع عنه أيضا في القول الآخر ولعلَّه الأظهر ( إلى أن قال ) :
ويحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بأن يكون المراد به ما يجب ( 2 )( 2 ) هذه الجملة من مواضع استشهاد الماتن رحمه اللَّه .على الوصيّ صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصي به من حيث وجوب العمل بالوصيّة وحرمة تبديلها بنصّ الكتاب والسنّة ( إلى أن قال ) :
وحاصله يجب على الوصي إنفاذ الوصيّة مطلقا ، ولو زادت عن الثلث لاحتمال وجوبها عليه في ماله إلَّا أن يعلم بكون الوصيّة تبرّعا فلا يمضي منه إلَّا الثلث كما عليه العلماء ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ) .
[ 1 ] وقول الماتن رحمه اللَّه : ( فان مقتضي عمومات ) ( إلى قوله ) ندبيّا هو مفاد قول