فصل 5
في الوصية بالحج
مسألة 1 - إذا أوصى بالحج ، فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة ، فلا يقال : مقتضي كونه بعنوانها خروجه من الثلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فان وفي به ، وإلَّا يكون الزائد من الأصل .
ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحج النذري والافسادي ، لأنه بأقسامه واجب ماليّ ، وإجماعهم قائم على خروج كلّ واجب ماليّ من الأصل ، مع أن في بعض الأخبار ان الحج بمنزلة الدين ومن العلوم خروجه من الأصل .
شرح
فصل 5
في الوصية بالحج
( مسألة 1 ) : اعلم انّ الماتن رحمه اللَّه ذكر أقساما ( أحدها ) العلم بكون الحج الموصى به حجّة الإسلام وقد تقدّم البحث فيه في أوائل المسألة الثالثة والثمانين من الشرط الثالث من الفصل الأوّل فلا نعيد .
( ثانيها ) العلم بكون الموصى به واجبا آخر غير حجّة الإسلام كالنذر وأخويه ونحوها وقد تقدّم البحث في الأمر الرابع من المسألة الثانية من الفصل الثاني ( حجّ النذر ) فلاحظ .