تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
إعطاء الأجرة قبل . وموثق عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال : إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما شاء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النيابة في الحج .. ومكاتبة أحمد بن محمد بن مطهّر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : إني دفعت إلى ستّة أنفس مأة دينار وخمسين دينارا ، ليحجّوا بها إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب النيابة في الحج .. وصحيح أبي بصير ( يعني المرادي كما في الوسائل ) عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه مفردة إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .. وفي خبر ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أعطاه رجلا ليحج عنه فحجّ عن نفسه إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .. وفي مرفوعة محمد بن يحيى سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أعطاه رجلا مالا يحجّ عنه فيحج عن نفسه إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب النيابة في الحج .. وحسنة أو صحيحة ابن أبي عمير عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .. إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة معنى الدّالة على انّ جواز أخذ الأجر أوّلا كان مفروغا عنه ، فمقتضى القاعدة وإن كان هو عدم وجوب التسلَّم قبل العمل إلَّا انه يخرج منهما لأجل التعارض خصوصا في مثل الحج المتوقّف وجوده غالبا على مؤنة ، بل يمكن دعوي ذلك في كل عمل يكون الداعي إليه رفع الاحتياج