الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلَّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه .
ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، والقول بوجوبه ضعيف .
شرح
صلى اللَّه عليه وآله في عام الحديبيّة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الإحصار والصّد .وإن الأوّل لا يحلّ له النساء بخلاف .
الثاني .
وكيف كان فقد عرفت في المسألة الحادية عشر دلالة كلام الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف على اتّحاد الإحصار والموت قبل الإحرام في عدم استحقاق الأجير الأجرة ، ولكنه في مسألة أخرى من الخلاف بلا فصل من تلك المسألة ، قال مسألة 244 : إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه ردّ شيء من الأجرة ، وبه قال أصحاب الشافعي ان كان بعد الفراغ من الأركان كأن تحلَّل بالطواف ولم يقو على المبيت ( إلى أن قال ) : دليلنا إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم لا يختلفون فيها ( انتهى ) .
ولكن نقل في الجواهر عن شيخه كاشف اللثام في كشفه أنه قال : ظنّي ان ذكر الإحصار من سهو قلمه الشريف أو قلم غيره ( انتهى ) .
ولكن نقل في الجواهر عن شيخه كاشف اللثام في كشفه أنه قال : ظنّي ان ذكر الإحصار من سهو قلمه الشريف أو قلم غيره ( انتهى ) .
واستضعف قول الشيخ أيضا في الجواهر بالاتّفاق على عدم الاجزاء إذا حجّ عن نفسه فكيف أجزاء عن غيره ، واختصاص نصّ الاجزاء بالموت ، فحمله عليه قياس ( انتهى ) .
لكن قال في الشرائع : لو أحصر أو صدّ عن الحج في سنة معيّنة قبل الإحرام ودخول ارحم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلَّل ( انتهى ) فانّ التقييد بالقبليّة ظاهر