شرح
المتقدمين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 4 ، 7 ، 12 من أبواب العود إلى منى .بعدم شيء عليه المحمولين عند الشيخ ( ره ) وجماعة على من بات بمكَّة لأجل الطاعة أو خرج بعد نصف الليل كما تقدم - تصريح الإمام عليه السلام في صحيح صفوان المتقدّم بعدم وجوب الدم عليه إذا بات بمكَّة لأجل الطواف قال :
قال ( 2 )( 2 ) يظهر ان السائل الأول الذي عبر عنه بقوله بعضهم كان من العامّة فاتقى منهم ، وصفوان كان من أصحابنا الإماميّة .أبو الحسن عليه السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكَّة فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام : عليه دم شاة إذا بات فقلت : ان كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة أعليه مثل ما على هذا ؟ قال : ما هذا ( 3 )( 3 ) ليس هذا بمنزلة هذا ( خ ، صا ، يب ) وما نقلناه إنما هو من الوسائل .بمنزلة هذا ، وما أحبّ أن ينشق له الفجر الَّا وهو بمنى ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب العود إلى منى ..
فانّ الظاهر بل الصريح من قوله عليه السلام : ( ما هذا بمنزلة هذا ) عدم وجوب الدم عليه .
ويمكن الاستدلال أيضا على العدم بقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم : فان بتّ في غيرها فعليك دم فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل الَّا وأنت بمنى الا أن يكون شغلك نسكك وقد خرجت من مكَّة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 1 حديث قطعة من حديث 8 من أبواب العود إلى منى .إلخ بناء على عود الاستثناء في قوله عليه السلام : الَّا أن يكون إلخ إلى قوله عليه السلام :
فعليك دم ، يعني ليس عليك حينئذ دم فتأمّل .
ويؤيّده ، بل يدلّ عليه الزيادة التي في ذيل هذا الصحيح على نقل الكليني ( ره ) كما تقدّم ، قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه
و