[ 1 ] وأمّا بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا اشكال وإن كان الأفضل اختيار التمتّع ، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام كالحج النذري وغيره .
شرح
بحجّة الإسلام مثلا .
[ 1 ] وكيف كان ، فالحكم كما اختاره الماتن رحمه اللَّه من كون تعيين الحدّ لأجل الحج الواجب عليه في العمر مرّة واحدة وإلَّا فقد ورد في غير واحد - لعلَّه يبلغ حدّ التواتر - الترغيب إلى التمتّع مطلقا بعيدا كان أو قريبا وقد ذكرنا بعضها ونذكر بعضها الآخر تيمّنا .
ففي صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في السنة الَّتي حجّ فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين فقلت : بأيّ شيء دخلت مفردا أو متمتّعا ؟ فقال : متمتّعا فقلت : له : أيما أفضل ، المتمتّع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدى ؟ فقال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : التمتّع بالحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاج شيء أفضل من المتعة ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 4 حديث 1 ، 2 ، 7 ، من أبواب أقسام الحج ولاحظ باقي أخبار الباب ..
وفي صحيح صفوان الجمّال ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ بعض الناس يقول : جرّد الحج ، وبعض الناس يقول : أقرن وسق ، وبعض الناس يقول :
تمتّع بالعمرة إلى الحج ، فقال : لو حججت ألف عام لم أقرنها ( لم أقرن بها خ ل ) الَّا متمتّعا ( 2 )( 2 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 4 حديث 1 ، 2 ، 7 ، من أبواب أقسام الحج ولاحظ باقي أخبار الباب ..
وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّي سقت الهدى وقرنت ؟ قال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتّع أفضل ثم قال : يجزيك فيه