[ 1 ] ومن كان على نفس الحدّ ، فالظاهر انّ وظيفته التمتّع لتعليق حكم القران والافراد على ما دون الحدّ .
[ 2 ] ولو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب الفحص ، ومع عدم تمكَّنه يراعي الاحتياط وإن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع ، لأنّ غيره معلَّق على عنوان الحاضر وهو مشكوك ، فيكون كما لو شكّ في المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنّه يصلَّي تماما ، لأنّ القصر معلَّق على السفر وهو مشكوك .
شرح
محلّ اشكال .
[ 1 ] وأمّا وجه قوله ( ره ) : ومن كان على نفس الحدّ إلخ فقد بيّنا انّ المستفاد من الأخبار وجوب التمتّع فراجع ما ذكرناه بعد نقل صحيح زرارة الأوّل .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ولو شكّ في كون إلخ فقد تقدّم بيان عدم عموم لأحد الطرفين فلا يصحّ التمسّك بعموم أدلَّة التمتّع ، فإنّه من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة كما نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) في تعليقته الَّا أن يكون منشأ الشك في حصول البعد بالمقدار المذكور بعد ما كان قريبا أو العكس فيستصحب نظير استصحاب وجوب التمام ، إذا شك في بلوغ مقدار المسافة من طرف الخروج أو الوصول إلى حدّ الترخّص في طرف الدخول فيستصحب التمام أو القصر وهنا أيضا كذلك فيحكم بالقرآن أو الافراد في الأوّل ، والمتعة في الثاني ، وهذا غير ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من عموم الحكم بالمتعة إلَّا ما خرج لما عرفت من التنويع وقد تقدّم البحث في نظره في بيان حدّ المسافة للمسافر فراجع المسألة الثالثة والخامسة من الفصل الأول من فصل صلاة المسافر فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ص من ج 12 إن شاء اللَّه ..
وأمّا وجه وجوب الفحص فلكونه مقدّمة لتمكَّنه من الامتثال الفوري