شرح
وفيه أيضا : بستان بن عامر قرب مكَّة مجتمع النخلتين اليمانيّة والشاميّة ( انتهى ) .
وفيه أيضا : وذات عرق بالبادية ميقات ( 1 )( 1 ) لا يخفي انّ الميقات لا يكون أقلّ من ستّة عشر فراسخ ( مرحلتين ) .العراقيّين ( انتهى ) .
ولا يخفي انّ المفاهيم المذكورة للألفاظ المذكورة - غير السرف - مشتملة على مرحلة وهي ثمانية فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال يصير أربعة وعشرين ميلا ومع ذلك قد حكم عليه السلام بعدم وجوب المتعة وأن حكمهم حكم مكة ( زاد اللَّه في شرفها ) فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى ما يأتي في صحيح حريز تمثيل ( مرّ ) لثمانية عشر ميلا ( فافهم ) .نعم : السرف على عشرة أميال ، لكن سمعت انّ النهاية قال : ( وفيل أقل وأكثر ) .
( فما ) في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( قدس سرّه ) من قوله : ( وبالجملة دخول من هو أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا في حاضري مكَّة غير ظاهر ) ( انتهى ) واضح الخلاف الأعلى تفسير السرف ولا يخفي انّ نفي وجوب المتعة عمّا دون عشرة أميال لا يدلّ على وجوبها في الزائد إلَّا بالمفهوم وهو غير مجد في مقابل التصريح بعدم الوجوب في بقيّة المواضع التي هي أزيد فجعله مستندا للقول بكفاية بعد اثنى عشر ميلا رادّا به قول الدروس استنادا إلى أنه لا مستند له كما مرّ لا وجه له ، كما أنّ حمل صحيحي حماد وحريز المحدّدين ب ( ما دون المواقيت ) على ما دون جميع المواقيت غير واضح الوجه لصدق ما دون في الجملة ولو بالنسبة إلى بعض المواقيت كمسجد الشجرة أو الجحفة .
( ودعوي ) كونه قريبا من اثنى عشر ميلا ( واضحة ) الفساد فإنّ أقرب المواقيت الموقّتة على مرحلتين وهما بقدر ثمانية وأربعين ميلا ، وأدنى الحلّ وإن كان من المواقيت في الجملة ، إلَّا أنّ إطلاق المواقيت يحمل على المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وإلَّا فنفس المسجد الحرام أيضا من المواقيت لمن