[ 1 ] وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحبّ تكرارها كالحج .
واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام ، والأقوى عدم اعتبار فصل ، فيجوز إتيانها كلّ يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محلَّه .
شرح
أصلا نفيا وإثباتا ، وبالجملة دلالة نفس هذه الأخبار مع قطع النظر عن سائر الإطلاقات على اختصاص الحكم بالنبي صلى اللَّه عليه وآله أوضح من دلالتها على استثنائه كلَّيا كما لا يخفي وقد نبّهنا عليه فيما سبق آنفا في الأول فلاحظ واللَّه العالم .
[ 1 ] وأما استحبابها فيما سوى المذكور فلإطلاق الآية ( 1 )( 1 ) هي قوله تعالى : « فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ » إلخ وقوله تعالى : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ » إلخ .والروايات ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 2 ، 3 ، 4 من أبواب العمرة .كما انّ تكرارها أيضا مستفاد من علم النبي صلى اللَّه عليه وآله ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 45 من أبواب وجوب الحج ..
( ثالثها ) لمن خرج من مكَّة بعد دخوله فيها محرما وقضاء نسكه وعاد إليها بعد مضيّ شهر كما عرفت من جمع ، منهم ابن إدريس والعلَّامة والشهيد الثاني ولم يتعرّض له جمع نفيا وإثباتا ، والأصل في ذلك ، الأخبار والجمع بينها وهي على أنواع .
( منها ) ما يدلّ بإطلاقه على الترغيب بالعمرة أو الإحرام لدخول مكَّة أو دخول الحرم ، وأنّ العمرة تلي الحج في الفضل ، وأنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله اعتمر ثلاث عمرات ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 و 3 و 4 و 6 و 5 من أبواب العمرة .كما في خبر أو أربع كما في آخر ، أو تسع عمر كما في ثالث .
( ومنها ) ما ورد في تحديدها كل سنة ، مثل صحيح الحلبي - المروي في