[ 1 ] وجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحج .
[ 2 ] ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقّق استطاعة الحج كما انّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .
والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما وأنّهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة .
شرح
مفروضان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب العمرة ، ولاحظ حديث 4 ، 10 ، 11 ، 12 منه .. وفي عدّة من الأخبار أنّها الحجّ الأصغر .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر أنها مثله في كيفيّة الوجوب أيضا كالفوريّة ، بل في الجواهر : ولا خلاف أجده في أنها على الفور كما صرّح به الشيخ والحلَّي والفاضلان وغيرهم ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، بل هو واضح في عمرة التمتّع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه ، بل والمفردة أيضا المشبهة بالحج في الوجوب ( انتهى ) .
والنصّ والفتوى متطابقان في اتّحادهما في سائر الشرائط .
[ 2 ] نعم قد وقع الكلام في مقدار الاستطاعة هل هما متلازمان فيها بمعنى أنّ من لم يستطع إلَّا للعمرة لم تجب عليه وبالعكس أم لا ؟ ظاهر جعلها في الآية والروايات والفتاوي منفردة عنه موضوعا وحكما هو عدم الملازمة لاختلافهما كيفيّة ، وزمانا ، ومكانا نعم قد اشتركا في جملة من الأحكام كالإحرام ومحرّماته والكفّارات اللازمة إلَّا ما شدّ من اختلاف كفّارتهما كمّا وكيفا ، واختلاف أغلب اللوازم موجب لاختلاف الملزومات ، فيترتّب عليه وجوبها منفردة لو استطاع لها فقط ولا ينافي ذلك في دخول عمرة التمتّع في الحج إلى يوم القيامة كما في الخبر الصحيح ، لأنّ الكلام في وجوب العمرة بقول مطلق مع الشرائط لا في عمرة التمتّع بهذا العنوان ، وبعبارة أخرى البحث في وجوب العمرة المفردة