مسألة 10 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحج إلَّا إذا كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه من حلال .
مسألة 11 - يشترط في الحج الندبي إذن الزوج ، والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضا أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ .
مسألة 12 - يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّه قبل الشروع فيه .
مسألة 13 - يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به ، أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار أنّ للأجير من الثواب تسعة وللمنوب عنه واحد .
شرح
جوائز الظالم عن صحّة الحج ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 52 أبواب وجوب الحج ..
( مسألة 10 ) : تقدم الكلام فيها في المسألة الستّين والسبعين من الفصل الأوّل .
( مسألة 11 ) : ذكر الماتن رحمه اللَّه مواضع لعدم صحّة الحج المندوب في الجملة ( أحدها ) حجّ الزوجة من دون إذن زوجها ، وقد تقدّم الكلام فيه في آخر الثامنة والسبعين من الفصل الثاني . ( ثانيها ) إذن الأبوين تقدّم الكلام فيه في آخر المسألة الأولى منه ( ثالثها ) حج المملوك بدون إذن مولاه وقد تقدّم في الشرط الثاني من شروط وجوب الحج وما يتفرّع عليه ( رابعها ) حجّ من كان عليه حج واجب وقد تقدّم الكلام في الأمر الثاني من المسألة التاسعة والمأة من الفصل الثاني فلاحظ هذه الموارد .
( مسألة 12 ) : تقدّم الكلام في إهداء الثواب في السابعة والعشرين من الفصل الرابع ( النيابة ) .
( مسألة 13 ) : تقدّم الكلام فيها في خاتمة الحج النيابي عند قولنا : ولنختم إلخ فراجع .