مسألة 1 - يشترط في النائب أمور .
[ 1 ] ( أحدها ) البلوغ على المشهور فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم وإن كان مميّزا وهو الأحوط ، ( لا ) لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة لأنّ الأقوى كونها شرعيّة ( ولا ) لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنّه أخصّ من المدّعي ، ( بل ) لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوي انصراف الأدلَّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل .
ولا فرق بين أن يكون بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الوليّ أو عدمه وإن كان لا يبعد دعوي صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ .
شرح
النيابة ويأتي كلّ في تضاعيف الأبحاث إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 1 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) للنائب شروطا ستّة ، وذكر في المسألة التاسعة شرطا سابعا ، ويأتي الاختلاف في اشتراط كونه صرورة فعليه يصير الشرط ثمانية لكن الماتن رحمه اللَّه اختار عدم الاشتراط كما يأتي إن شاء اللَّه .
وكيف كان فلا نطول الكلام بالتعرّض لهذه الشرائط الستّة لتقدّم أكثرها في المواضع المتناسبة متفرّقة وتعيّن بعضها الآخر ونحن نشير إلى تلك المواضع :
[ 1 ] فالأوّل في المسألة الحادية عشر من صلاة الاستيجار ( 1 )( 1 ) راجع ج 11 ص 236 .وقد تقدّم في شرعيّة عبادات الصبيّ وعدمها في مواضع كثيرة من الصلاة والصوم ، بل والزكاة ، بل قبلها في الصلاة على الميّت من كتاب الطهارة ، وقلنا : انّ الأصحّ كونها شرعيّة ، لكن صحّة نيابته غير متفرّعة عليه كما نبّه عليه الماتن رحمه اللَّه ، لأنّ المتيقّن من أدلَّة المشروعيّة هو صيرورتها سببا للتمرين ولم تكن له فقط ويترتّب عليها آثارها من الثواب والأجر فلا يسري منهم إلى الميّت بحيث يسقط الواجب ، وقد نقض الماتن رحمه اللَّه وأبرم فلا نعيد .