فصل 4
في النيابة
لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحج الواجب والمندوب ، وعن الحيّ في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .
شرح
فصل 4
في النيابة
أعم أنّ في هذا الفصل جهات من البحث ( إحداها ) جواز أصل النيابة وقد مرّ الإشارة إليه في أوائل المسألة الثانية والسبعين وأنّها خلافيّة بين علماء الإسلام ، فعن أبي حنيفة ومالك إنكاره بمقتضى القياس المقتضي عدم صحّة عبادة أحد عن أحد كما نقله القرطبي في بداية المجتهد ، ولكن مرّ هناك الأخبار من الفريقين على جوازها فلا إشكال في أصلها في الجملة .
( ثانيتها ) مواضع النيابة في خصوص الحج وقد مرّ في المسألة المشار إليها جوازها عن الحيّ في حجّة الإسلام ، بل الحج النذري أيضا في الحادية عشر من الفصل السابق وإن استشكلنا بل قوينا العدم وفاقا للماتن ( ره ) ، وأمّا عن الميّت مطلقا فبأخبار الفريقين ، وأمّا عن الحيّ في المندوب فللأخبار الكثيرة كما تأتي إن شاء اللَّه فانتظر .
( ثالثتها ) شرائط النائب ( رابعتها ) شرائط المنوب عنه ( خامستها ) أحكام