[ 1 ] لاستلزام التكليف بصرفها في الحج ، العسر والحرج ، ولا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة .
[ 2 ] فلا وجه لما عن كشف اللثام من انّ فرسه ان كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من
شرح
العلوم الدينيّة مطلقا ولو لم تجب عليه تحصيلها ، ولعلَّه لذا أطلق في التذكرة ) .
نعم لا بدّ من تقييد فرس ركوبه بكونه غير صالح للركوب عليه ، وكذا القول في مثل سائر أسباب السير في أمثال زماننا كالسفينة أو الطرادة أو السيّارة أو الطيّارة ونحوها ممّا كان لرفع احتياجاته الشخصيّة ، فلو فرضنا صلاحيتها للسير بها إلى الحجّ يتعيّن ، نعم لو لم تكن كذلك لا يجب معها ضمّ ثمنها إلى باقي ماله ليكون صالحا للسير .
ثمّ انّ استثناء حلَّي المرأة مطلقا ما لم تستغن عنه مع تقييد الكتب بكونها ممّا لا بدّ منه في تحصيل ما يجب تحصيله من العلوم تنافيا واضحا ، لعدم الفرق بينهما في جواز استثناء ما يحتاج إليه خصوصا مع ملاحظة قوله : ( ولا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة ) ( انتهى ) كما لا يخفي فانّ عدم الحاجة الفعليّة لا يجتمع مع فرض وجوب تحصيل العلم فعلا مع الحاجة إلى الكتب العلميّة .
وظاهر الماتن ( ره ) بل صريحه هو الوجه الثاني حيث فرع عليه قوله : فلا تباع دار سكناه إلخ ولم يقل ( ره ) : ويستثني دار سكناه إلخ مثلا .
وممّا ذكرناه جميعا تعرف مواضع الاشكال فيما ذكره الماتن رحمه اللَّه وهي ثلاثة ( أحدها ) تقييده الكتب - تبعا للجواهر - لأهله لقوله ( ره ) : فيما يجب تحصيله ، وقد عرفت عدم الحاجة إليه بل الظاهر استثنائها ولو لم يكن تحصيلها مندوبا فضلا عن الوجوب ، نعم لو كان محرّما أو مكروها عدم الاستثناء .
[ 1 ] ( ثانيها ) تعليل هذه المستثنيات باستلزام العسر والحرج لو وجب منها في الحج ، وقد عرفت انّ وجه الاستثناء عدم صدق الاستطاعة أصلا .
[ 2 ] ( ثالثها ) اشكاله على كاشف اللَّثام في خصوص فرس الركوب ، وقد عرفت انّه إذا تمكَّن معه من تحصيل علفه ومائه زائدا على ما يحتاج إليه في الحضر