تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
المنقول عن مالك وأحد وجهي الشافعي وجوب بيعها في مجنة الحجّ . ( ففي المنتهى ) ذكر المسكن والخادم وما لا بدّ منه من غير إقتار ولا تبذير ، ( وفي الجوار ) عن الشيخ ( ره ) إلحاق حليّ المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها بالثياب . قال في الجواهر : وهو مشكل لعدم الدليل ( انتهى ) . وفي التذكرة إلحاق كتب العلم ، ثمّ قال : ولو كان له بكتاب نسختان وجب بيع أحدهما ( انتهى ) واستشكله أيضا في الجواهر إلَّا في الَّتي لا بدّ منها فيما يجب عليه تحصيلها أو العمل به ، قال : لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة ( انتهى ) . ( وفي الدروس ) : وفي استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر ( انتهى ) . وفي الروضة ذكرها ، غير الرابع والخامس والسابع وغير ذلك من كلماتهم المختلفة في ذلك . والَّذي يخطر بالبال انّه ان كان المراد من استثنائها إرادة تحصيلها عند وجود أثمانها فالظاهر عدم استثناء شيء منها فلو حصل له مال بقدر الزاد والراحلة فقط فلا يجوز له استثنائها ، لأنّ المفروض انّه كان يعيش قبل هذا الوقت كذلك ، وإن كان المراد عدم وجوب بيعها لتكميل الزاد والراحلة ، فلو كان له مال بمقدار لو ضمّ إليه قيمة مسكنه وخادمه وثيابه ونحوها من الآلات والأدوات العادية لصار مستطيعا ، فالظاهر عدم وجوب البيع ، فانّ ظاهر ما ورد من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة كونهما بأنفسهما متحقّقين من دون هدم أساس تعيّشه حضرا بحيث لو رجع صار يتكفّف الناس لتحصيل مقدّمات معيشته ، سواء كان ذلك عسرا عليه أم لا ، وعليه فلا يحتاج إلى التقييد بقوله ( ره ) في الجواهر ، في الكتب : ( فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به ، بل يكفي كونها مورد احتياجه كتحصيل