تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
[ 1 ] ( السابعة عشر ) اشتراط التمكَّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلَّات ففيه خلاف وإشكال . [ 2 ] ( الثامنة عشر ) إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور
شرح
أعرابيّ جامع في نهار شهر رمضان صائما وكان فقيرا فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله مقدار الكفّارة وأجاز له صرفها في عياله بعد إظهاره أنّه فقير ليس في المدينة أحوج منه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، بناء على كون ذلك منه صلى اللَّه عليه وآله بعنوان الولاية وأخذها منه وردّها إليه فافهم ( 2 )( 2 ) إشارة إلى ضعف المبني .. وكيف كان فالأولى بل الأحوط أن يؤدّيها تدريجا كسائر الديون المالية للناس فإنّهم لا يرفعون اليد عنها رأسا ما دام الإمكان بل يطالبونها مهما أمكن خصوصا إذا كان الدائن مستحقّا . [ 1 ] ( السابعة عشر ) تقدّم في الشرط الخامس من شرائط وجوبها تفصيل القول في اشتراط التمكَّن ، وحيث انّ أدلَّته غير منحصرة في الأخبار الَّتي وردت غالبا فيما يعتبر فيه الحول حيث قيّد فيها بكونها عنده حولا ، الدّال بالملازمة على أن محل الكلام فيما يعتبر فيه الحول الَّا انّ من المعلوم انّ هذا الوجه لأجل تحقّق التمكَّن ، وإذ لا خصوصيّة في اعتباره في بعض الأموال الزكويّة دون بعض بل الدليل - مضافا إليها - معقد الإجماع المدّعي في المنتهى وغيره من دون تفصيل بين الأموال - والشهرة المحقّقة ، وبالجملة اشتراط التمكَّن شرط لأصل الوجوب مطلقا فالأظهر عدم الفرق ويأتي زيادة توضيح إن شاء الله في المسألة الواحدة والأربعين . [ 2 ] ( الثامنة عشر ) وجه الحكم المذكور في هذه المسألة نفيا وإثباتا واضح وقد