[ 1 ] ( الثانية عشر ) إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطي شيئا للفقير ونوى أنّه ان كان عليه الزكاة كان زكاة ، والَّا فإن كان عليه مظالم كان منها والَّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، والَّا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه ان كان عليه وهكذا ، فالظاهر الصحّة .
[ 2 ] ( الثالثة عشر ) لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة ، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع .
[ 3 ] ( الرابعة عشر ) في المزارعة الفاسدة ، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب .
شرح
العادل ، بل من باب العمل قد فوّض إليه والمفروض انّه قد أخبر بأدائه فلو لم يقبل لزم أدائها ثانيا ، وهو سدّ لباب الاستيمان وقبوله أو لزوم الاشهاد على الوكيل وتكليف زائد على الوكيل فيما وكلّ فيه .
والحاصل انّه لا بدّ من دفع الزكاة إلى المستحقّ أو إلى وليّه العام أو وكيله أو العام لا وكيل الدافع ، وأمّا صدق العزل فالظاهر أنّه تابع للقصد ، لكنّه ليس من باب الدفع إلى الوكيل بما هو ، بل بما انّه عزل ، ولو لم يدفع إليه فلو تلف من غير تفريط لم يضمن ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( الثانية عشر ) تقدّم نظيرها في السادسة من الفصل العاشر ( الأخير ) .
[ 2 ] ( الثالثة عشر ) تقدّم نظيره في أواخر الفصل العاشر ، وقلنا هناك أنّ لزوم التوزيع لا وجه له بعد قابليّة وقوعها مصداقا لأحدها ، فراجع .
[ 3 ] ( الرابعة عشر ) الوجه فيما ذكره من الشقوق واضح ، وهو مطابق للقاعدة وتقدّم نظيرها .