تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ختام فيه مسائل متفرّقة ( الأولى ) استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون .
شرح
ختام فيه مسائل وقد أنهاها الماتن رحمه الله إلي الحادية والأربعين : ( الأولى ) قد تقدّم في المسألة الأولى - بعد ذكر شرائط وجوب الزكاة - الإشارة إلى المكان استفادة الوضع من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وبكير : ( فان اتّجر به ففيه الزكاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 8 من أبواب ما تجب عليه الزكاة .بأن يقال : انّ اتّجار الولي موجب وضعا لتعلَّق الزكاة استحبابا بمال اليتيم ، ولذا قلنا بعدم لزوم كون المتولَّي هو الوليّ فقط ، وقلنا بجواز تصدّي الحاكم بعده ثمّ عدول المؤمنين ، نعم ظاهر بعض الأخبار حيث جعل المخاطب فيها الولي بقوله عليه السلام : ( فعليك زكاته ) ( 2 )( 2 ) هذا والأربعة التي بعده في الوسائل باب 2 حديث 3 و 4 و 8 و 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة .كونه مكلَّفا بذلك ، لكن أكثر الأخبار خطاب الوضع . ففي صحيح محمد بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا الَّا أن يتّجر به أو تعمل به .